الشهيد الثاني

435

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( إلى ( 1 ) المعتاد ) لمثله ( من الأيام والأشهر ، وإن نقصت عن الستة الأشهر ) فإن أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم ، وإن علم عادة انتفائه عنه لغيبته عنها مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه . ( ولو فجر بها ) أي بالزوجة الدائمة فاجر ( فالولد للزوج ) ،

--> ( * ) في الأصل " بقيت " والظاهر أنه تصحيف . والصحيح " مضت " كما أثبتناه .